الشيخ حسين آل عصفور

71

عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة

المرافعة وإن كان بعد الأربعة الأشهر ، حيث قال في الأولى ( 1 ) " ولا يقع بها طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة الأشهر ثم يجبر على أن يفئ أو يطلق " . وفي صحيحة ليث المرادي ( 2 ) " ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد أربعة أشهر ما لم ترفعه إلى الإمام " . وفي رواية أبي بصير ( 3 ) " ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة الأشهر " . وفي رواية سماعة ( 4 ) " ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة الأشهر ، فإذا أبى فرق بينهما الإمام " . السادسة : لو آلى مدة ودافع بعد المرافعة حتى انقضت سقط الايلاء وإن أثم ولا كفارة مع الوطء بعدها ، ولو أسقطت حقها من المطالبة لم تسقط بالكلية حتى لا يجوز لها تجديدها لتجدده في كل وقت ، وهي إنما أسقطت ما مضى إذ لا معنى لاسقاط ما لم يثبت في الذمة . السابعة : قد اختلفت كلمة الأصحاب في مبدأ المدة المضروبة للايلاء وهي الأربعة أشهر ، ففي النهاية والمبسوط والغنية والسرائر والجامع وظاهر غيرها أيضا أنها من حين الترافع لا من حين الايلاء ، وظاهر المبسوط الاجماع عليه . وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد إنها من حين الايلاء ، واختاره في المختلف وولده في شرح القواعد وإليه مال المحقق واختاره في المسالك . واحتج للأول بخبر العباس بن هلال ( 5 ) المروي في العياشي عن الرضا عليه السلام " قال : إن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان " .

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 130 ح 2 ، الوسائل ج 15 ص 539 ب 8 ح 1 وفيهما " ولا يقع بينهما " مع اختلاف يسير . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 132 ح 9 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 9 ح 1 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 131 ح 3 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 2 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 8 ح 24 ، الوسائل ج 15 ص 542 ب 9 ح 4 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 113 ح 346 ، الوسائل ج 15 ص 541 ب 8 ح 7 وفيهما " قال : ذكر لنا أن أجل " .